الشهيد الأول

291

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأجيب : بأن المراد لا يجب التمام عينا حتى يعزم على المقام عشرة ، وبأن الشهرة في الفتوى والرواية لا تعارض بالضد . إذا عرفت ذلك ، فهل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان ؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك ، فعلى هذا يتم في البلدين . أما الكوفة ففي مسجدها خاصة ، قاله في المعتبر ( 1 ) . والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة ( 2 ) . وأما الحائر فقال ابن إدريس : هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، دون ما دار سور البلد عليه ، لأن الحائر لغة : هو المكان المطمئن ، وذلك إنما هو فيما ذكرناه ، وفيه حار الماء ( 3 ) يعني به : لما أمر المتوكل باطلاق الماء على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه ( 4 ) . وأفتى ابن إدريس بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها ( 5 ) واختاره في المختلف ( 6 ) . وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات ، وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه . والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد - في كتاب السفر له - حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام ، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ . قال : والكل حرم وإن

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 477 . ( 2 ) المبسوط 1 : 141 . ( 3 ) السرائر : 76 . ( 4 ) نقله المجلسي في البحار 45 : 404 عن بعض مؤلفات الأصحاب . ( 5 ) السرائر : 77 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 168 .